المحقق النراقي
381
مستند الشيعة
فيه من خيار الثلاثة . الثالث : خيار الشرط الثابت به . وهو بحسب ما يشترط لأحدهما ، أو لكل منهما ، أو لأجنبي عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه ، أو عن الآخر ، أو عنهما ، أو له كذلك معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة - منهم : الكفاية والحدائق ( 1 ) - بل بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة ( 2 ) ، وهو الحجة . مضافا إلى صحيحة ابن سنان ، وفيها : ( وإن كان بينهما شرط أياما معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع ) ( 3 ) . ورواية السكوني : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ) ( 4 ) . والمستفيضة الآتية الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكفاية : 91 ، الحدائق 19 : 38 . ( 2 ) الخلاف 3 : 31 ، الإنتصار : 208 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التذكرة 1 : 521 . ( 3 ) التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل 18 : 20 أبواب الخيار ب 8 ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 173 / 17 ، التهذيب 7 : 23 / 98 ، الوسائل 18 : 25 أبواب الخيار ب 12 ح 1 . ( 5 ) الآتية في ص 384 .